All legislation

مرسوم Decree No. 3011 18/02/2016

تصديق تخطيط طريق عين قنيا - خلوات البياضة - شويا (قضاء حاصبيا - محافظة النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
3011
Date
18/02/2016
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2016, p. 759-770
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3011 تاريخ 18/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على موافقة بلدية شويا بالقرار رقم 5/2013 تاريخ 9/5/2013 وبلدية عين قنيا بالقرار رقم 45 تاريخ 5/7/2013،

بناء على موافقة قائمقام قضاء حاصبيا المسجلة في القائمقامية تحت رقم 924 تاريخ 30/5/2013 على القسم الواقع في النطاق البلدية لعين جرفا،

بناء على موافقة قائمقام قضاء حاصبيا المسجلة في القائمقامية تحت رقم 10672 تاريخ 10/11/2014 على القسم الواقع في النطاق البلدي لحاصبيا،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: صدق تخطيط طريق عين قنيا - خلوات البياضة - شويا (قضاء حاصبيا - محافظة النبطية) من الوتد رقم 0P كيلومتر 000+0 الى الوتد رقم P90 كيلومتر 781+1 ومن الوتد 0PA كيلومتر 000+0 الى الوتد رقم 157 PA كلم 3+121.41 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقاً لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

المادة الثانية: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

المادة الثالثة: يعتبر الطريق المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقاً محلياً.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شباط 2016 نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي