إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق تحويرة الارز - المصعد المصدق بالمرسوم 4361 تاريخ 11/6/2010 لأسباب فنية،
بناء على قرار بلدية بشري رقم 153/2014 تاريخ 19/7/2014
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق تحويرة الأرز - المصعد المصدق بالمرسوم رقم 4361 تاريخ 11/6/2010 (محافظة الشمال - قضاء بشري)، من الكليومتر رقم 080.000+3 الى الكيلومتر رقم 130.00+3 والمبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
المادة الثانية: يستملك القسم من العقار المضاف بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على المسطح ولائحة الاستملاك والجدول المرفقين به وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي