All legislation

مرسوم Decree No. 3012 18/02/2016

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق بجدرفل - داعل المصدق بالمرسوم رقم 15987 تاريخ 22/12/2005 (قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
3012
Date
18/02/2016
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2016, p. 771
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3012 تاريخ 18/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار بلدية بقسميا رقم 2 تاريخ 27/6/2010 بالموافقة على تعديل قسم من تخطيط طريق بجدرفل - داعل المصدق بالمرسوم رقم 15987 تاريخ 22/12/2005،

بناء على إحالة قائمقام البترون بالإنابة المؤرخة في 8/12/2014 وعلى كتاب مختار بلدية جبلا المسجل لدى مجلس الإنماء والاعمار تحت الرقم 12108/م.ر تاريخ 9/12/2014 .

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 18/8/2010 - محضر رقم 33 بالموافقة على تعديل القسم المذكور،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 445/2015/أ تاريخ 2/7/2015

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق بجدرفل - داعل المصدق بالمرسوم رقم 15987 تاريخ 22/12/2005 بين الكلم 038.72+11 والكلم 059.76+13 بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر وتلغى منه الاقسام المبينة باللون البني وباللون البني ضمنه خطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والأعمار.

المادة 2

المادة الثانية: تستملك اقسام العقارات المضافة الى التخطيط بموجب المادة الاولى أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

المادة الثالثة: ترقن إشارة التخطيط عن اقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح المرفق به.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شباط 2016 نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي