إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار بلدية بقسميا رقم 2 تاريخ 27/6/2010 بالموافقة على تعديل قسم من تخطيط طريق بجدرفل - داعل المصدق بالمرسوم رقم 15987 تاريخ 22/12/2005،
بناء على إحالة قائمقام البترون بالإنابة المؤرخة في 8/12/2014 وعلى كتاب مختار بلدية جبلا المسجل لدى مجلس الإنماء والاعمار تحت الرقم 12108/م.ر تاريخ 9/12/2014 .
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 18/8/2010 - محضر رقم 33 بالموافقة على تعديل القسم المذكور،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 445/2015/أ تاريخ 2/7/2015
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق بجدرفل - داعل المصدق بالمرسوم رقم 15987 تاريخ 22/12/2005 بين الكلم 038.72+11 والكلم 059.76+13 بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر وتلغى منه الاقسام المبينة باللون البني وباللون البني ضمنه خطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والأعمار.
المادة الثانية: تستملك اقسام العقارات المضافة الى التخطيط بموجب المادة الاولى أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
المادة الثالثة: ترقن إشارة التخطيط عن اقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح المرفق به.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 شباط 2016
نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب
وزير الإتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير التربية والتعليم
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي