All legislation

مرسوم Decree No. 2750 10/02/2016

الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص في بتوارتيج (قضاء الكورة) بإسم «المعهد الأوروبي اللبناني»

Type
مرسوم · Decree
Number
2750
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 548-549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2750 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 2144 تاريخ 14/1/2000 ورقم 4753 تاريخ 26/1/2001 ورقم 12996 تاريخ 29/7/2004 (الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في بتوارتيج (قضاء الكورة) بإسم «المعهد الأوروبي اللبناني»)،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من جمعية رابطة امهات طرابلس والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9378/6 تاريخ 18/10/2014 ورقم 3232/6 تاريخ 7/3/2015 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رخص لجمعية رابطة امهات طرابلس ممثلة بشخص رئيسها إنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص في بتوارتيج (قضاء الكورة) بإسم «المعهد الأوروبي اللبناني» القائم على العقار رقم 1215 من منطقة بتوارتيج العقارية (قضاء الكورة)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي:

1-إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

العناية التمريضية

الأطر الوسطى

الامتياز الفني

الفنون الاعلانية والغرافيكية

الأطر الوسطى

الامتياز الفني

فنون الاعلان

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الموسيقى

التنفيذ

البكالوريا الفنية

تكنولوجيا المعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

التجميل الداخلي

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الالكترونيك

التنفيذ

البكالوريا الفنية

2- إختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

فني في الموسيقى

فني في المطبخ

فن الحلويات الشرقية

مساعدة في ادارة صالحة المطعم

تزيين الشعر الرجالي

فني في تصميم المجوهرات

مساعد صيدلي

مسعف طوارىء

مساعدة قابلة قانونية

مساعدة حاضنة اطفال

فني في تصميم وتنفيذ الازياء

تصميم اعلانات

مساعد طبيب اسنان

كهربائي عام وتمديدات

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي