إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 5566 تاريخ 24/12/2010 (المتضمن الاجازة للسيد زياد حسين سري الدين بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد على العقار رقم /522/ من منطقة بعقلين العقارية (قضاء الشوف) بأسم «مدرسة غلوري سبرينغ»)،
بناء على القرار رقم 635/م/2012 تاريخ 28/4/2012 المتضمن الترخيص بمباشرة التدريس في المدرسة المذكورة،
بناء على الاستدعاء رقم 4298/12 تاريخ 22/4/2015 المتضمن طلب ادخال شركاء في اجازة المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: أجيز للسيد زياد حسين سري الدين صاحب اجازة «مدرسة غلوري سبرينغ» الكائنة على العقار رقم /522/ في منطقة بعقلين العقارية (قضاء الشوف) ادخال السادة مالك يوسف سلمان المولود عام 1958 في عين قني (قضاء الشوف) ورائد سري الدين المولود عام 1969 في الكويت ورانيا امين حسن المولودة عام 1967 في عترين (قضاء الشوف) شركاء معه في اجازة المدرسة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2016
نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب
وزير الإتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير التربية والتعليم
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي