All legislation

مرسوم Decree No. 2826 10/02/2016

نقل اجازة مدرسة المأمون الكائنة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) من اسم السيدين محمد علي ملحم وسليم ضاهر المقداد الى اسم جمعية المأمون الخيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2826
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2016, p. 774-775
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2826 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم /104/ تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:(لا «تفقد المدرسة الخاصة المجانية صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية»)،

بناء على المرسوم رقم 11274 تاريخ 27/11/1962 (المتضمن الاجازة للسادة محمد علي ملحم، وحسن حسين المقدار وسليم ضاهر المقداد بفتح مدرسة خاصة ابتدائية، خارجية، مختلطة نهارية مسائية في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم مدرسة المأمون)،

بناء على المرسوم رقم 941 تاريخ 16/2/1991 (المتضمن تعديل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 11274 تاريخ 27/11/1962)،

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في برج البراجنة الاستاذ محمد حمادة والمسجل برقم 12503/2011 تاريخ 29/9/2011 (المتضمن تنازل السيدين محمد علي ملحم وسليم ضاهر المقداد عن جميع حقوقهما في اجازة المدرسة المذكورة لصالح جمعية المأمون الخيرية)

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المأمون الخيرية والمسجل برقم 7791/12 تاريخ 17/10/2014 المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: نقلت اجازة «مدرسة المأمون» الكائنة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) من اسم السيدين محمد علي ملحم وسليم ضاهر المقداد الى اسم جمعية المأمون الخيرية.

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي