All legislation

مرسوم Decree No. 2827 10/02/2016

نقل اجازة «مدرسة الهدى» الكائنة في بيصور (قضاء عاليه) من اسم الجمعية الخيرية التربوية في بيصور الى اسم الجمعية الخيرية التربوية في راشيا وتغيير تسميتها ونقل مقرها

Type
مرسوم · Decree
Number
2827
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2016, p. 775-776
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2827 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم /104/ تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:(لا «تفقد المدرسة الخاصة المجانية صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية»)،

بناء على المرسوم رقم 12328 تاريخ 23/4/2004 (المتضمن نقل اجازة «مدرسة الهدى» في بيصور من اسم السيدة فطينة العريضي الى اسم الجمعية الخيرية التربوية في بيصور)،

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ علي نعيم طرابلسي والمسجل برقم 1081/2008 تاريخ 1/8/2008 (المتضمن تنازل الجمعية الخيرية التربوية في بيصور عن جميع حقوقها في اجازة المدرسة المذكورة لصالح الجمعية الخيرية التربوية في راشيا)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الخيرية التربوية في راشيا والمسجل بالرقم 5233/12 تاريخ 2/9/2008 المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: نقلت اجازة «مدرسة الهدى» الكائنة في بيصور (قضاء عاليه) من اسم الجمعية الخيرية التربوية في بيصور اسم الجمعية الخيرية التربوية في راشيا، على العقار رقم /863/ من منطقة المحيدثة العقارية وتسميتها باسم المدرسة اللبنانية المجانية.

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي