All legislation

مرسوم Decree No. 2751 10/02/2016

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء اختصاصين في مدرسة فنية خاصة بإسم «مدرسة دون بوسكو المهنية» في الكحالة (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
2751
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 2751
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2751 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 473 تاريخ 29/9/1977 ورقم 8226 تاريخ 2/4/1996 ورقم 11015 تاريخ 15/9/1997 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في الكحالة - قضاء عاليه بإسم «مدرسة دون بوسكو المهنية»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات بنات مريم صاحبة المعونة (راهبات السالزيان) والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 12093/6 تاريخ 27/12/2014 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء اختصاصين في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رخص لجمعية راهبات بنات مريم صاحبة المعونة (راهبات السالزيان) ممثلة بشخص رئيسها، بإنشاء اختصاصات والغاء اختصاصين في مدرسة فنية خاصة بإسم «مدرسة دون بوسكو المهنية» القائمة على العقار رقم 409 من منطقة الكحالة العقارية (قضاء عاليه) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: انشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:

الاختصاص

-اللغة الانكليزية

-اللغة الايطالية

-اللغة الفرنسية

-لغات الكمبيوتر، مايكروسوفت اوفيس

-تصميم المواقع الالكترونية

-تصميم صفحات على الانترنت

-ربط شبكات الكمبيوتر

-الرسم على الفخار

-الرسم على البورسلين

-الرسم على الزجاج

-العزف على البيانو

-العزف على الطبلة

العزف على الغيثار

-فن الموسيقى والسولفاج

-الرقص الشرقي

-رقص الباليه

-الرقص الفولكلوري

-تطريز

-خياطة

-الرسم على القماش

المادة 3

المادة الثالثة: أُلغي في المدرسة المذكورة اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهما التاليان:

-الضرب على الآلة الكاتبة المرخص بموجب المرسوم رقم 8226 تاريخ 2/4/1996

-امينة سر تنفيذية المرخص بموجب المرسوم رقم 11015 تاريخ 15/9/1997 .

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي