المادة 1
المادة الاولى: تنشأ في بلدية عاريا - قضاء بعبدا مدرسة فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
مرسوم Decree No. 2752 10/02/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964(تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 4/5/1962 وتعديلاته (تنظيم واحداث المدارس للتعليم المهني التقني)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: تنشأ في بلدية عاريا - قضاء بعبدا مدرسة فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
المادة الثانية: تقوم البلدية المعنية بتأمين العقار اللازم لإنشاء المدرسة المنشأة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم وتسجيلها بأسم وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
المادة الثالثة: تخضع المدرسة المنشأة بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المدارس الفنية الرسمية.
المادة الرابعة: يحدد تاريخ بدء التدريس في المدرسة الفنية المذكورة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي