All legislation

مرسوم Decree No. 2756 10/02/2016

الترخيص بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة بإسم «مركز خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم المهني» في الدكرمان (قضاء صيدا) واعادة تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
2756
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 552-553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2756 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 1297 تاريخ 23/7/2004 ورقم 1289 تاريخ 5/5/2008 ورقم 5138 تاريخ 1/10/2010 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في الدكرمان (قضاء صيدا) بإسم «مركز خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم المهني»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من وقف التنمية والتعاون والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 11358/6 تاريخ 9/12/2014 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رخص لوقف التنمية والتعاون ممثلاً بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة بإسم «مركز خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم المهني» القائمة على العقار رقم 243 (القسمين 37 و38) من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا) واعادة تصنيفها كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: يُسدي المعهد التعليم الفني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

المراجعة والخبرة في المحاسبة

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

المعلوماتية الادارية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الفنون الاعلانية والغرافيكية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

العلوم المصرفية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الكهرباء

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الالكترونيك

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

التدفئة والتبريد

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

ميكانيك السيارات

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الفنون الزخرفية-الهندسة الداخلية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الانظمة والشبكات

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

المادة 3

المادة الثالثة: يُعدل تصنيف المدرسة من «مدرسة فنية» الى «معهد فني».

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس سبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي