إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 2836 تاريخ 25/4/2000 ورقم 9298 تاريخ 21/12/2002 ورقم 14491 تاريخ 27/5/2005 ورقم 595 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم «المدرسة المهنية اللبنانية للتدريب»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي حيدر سبيتي والسيدة نعمات عواضه نسر المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7680/6 تاريخ 23/7/2015 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص والغاء آخر في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: رخص للسيد علي حيدر سبيتي المولود سنة 1947 والسيدة نعمات عواضه نسر المولودة سنة 1950 بإنشاء اختصاص والغاء آخر في المعهد الفني الخاص باسم «المدرسة المهنية اللبنانية للتدريب» القائم على العقار رقم 39 القسمين 23 و26 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
المادة الثانية: يسدي المعهد التعليم المهني على الوجه التالي:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
مساعد ممرض
التكميل
التكميلية المهنية
المادة الثالثة: ألغي في المعهد المذكور اختصاص «اخصائي في التجميل» لمستوى التكميلية المهنية.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2016
نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب
وزير الإتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير التربية والتعليم
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي