All legislation

مرسوم Decree No. 2757 10/02/2016

الترخيص بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص بإسم «معهد الآفاق للتنمية» في صور (قضاء صور)

Type
مرسوم · Decree
Number
2757
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 553-555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2757 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 3279 تاريخ 14/6/1986 ورقم 629 تاريخ 13/5/1999 ورقم 2732 تاريخ 24/10/2009 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في صور (قضاء صور) بإسم «معهد الآفاق للتنمية»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسات الإمام الصدر المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 11722/6 تاريخ 17/12/2014 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رخص لمؤسسات الامام موسى الصدر ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد الآفاق للتنمية» القائم على العقار رقم 1645 من منطقة صور العقارية (قضاء صور) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:

1 - اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

التربية الحضانية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

البيع والعلاقات التجارية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

فنون الاعلان

التنفيذ

البكالوريا الفنية

امانة السر الادارية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

مساعدة طبية للاسنان

التنفيذ

البكالوريا الفنية

مراقب صحي

التنفيذ

البكالوريا الفنية

التجميل الداخلي

التنفيذ

البكالوريا الفنية

فنون الازياء

التنفيذ

البكالوريا الفنية

فنون التجميل

التنفيذ

البكالوريا الفنية

رعاية الطفل

التكميل

التكميلية المهنية

محاسب مساعد

التكميل

التكميلية المهنية

اخصائي في التجميل

التكميل

التكميلية المهنية

2- اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

اخصائي تصميم وتنفيذ الازياء

الرسم الفني

الرسم الهندسي على الكمبيوتر

اخصائي في صيانة وتصليح الاجهزة الخلوية

محاسب عام

علوم السياحة والسفر

الاشغال اليدوية

الوسم التجميلي

تصميم الاعلانات

ادارة اعمال المكاتب

حجز وبيع تذاكر السفر

تقني تصوير اشعة

تزيين الصابون

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس سبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي