All legislation

مرسوم Decree No. 2843 10/02/2016

الترخيص بإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة بإسم «مدرسة الصليب الاحمر اللبناني - فرع فالوغا» في فالوغا (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
2843
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2016, p. 779-780
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2843 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم 4042 تاريخ 24/9/1993 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في فالوغا - قضاء بعبدا بإسم «مدرسة الصليب الاحمر اللبناني - فرع فالوغا»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الصليب الاحمر اللبناني والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3999/6 تاريخ 20/3/2015 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رُخص لجمعية الصليب الاحمر اللبناني ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة بإسم «مدرسة الصليب الاحمر اللبناني - فرع فالوغا»، القائمة على العقار رقم 689 من منطقة فالوغا العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: انشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:

الاختصاص

امانة سر طبية

مسعف طوارئ

مساعد صيدلي

مساعدة قابلة قانونية

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي