All legislation

مرسوم Decree No. 2758 10/02/2016

الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص في جونيه - غادير (قضاء كسروان) بإسم «المعهد المركزي للرهبان اللبنانيين»

Type
مرسوم · Decree
Number
2758
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 555-556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2758 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل شهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 12966 تاريخ 26/9/1966 ورقم 4442 تاريخ 21/6/2010 ورقم 8399 تاريخ 30/6/2012 (الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في جونيه - غادير (قضاء كسروان) بإسم «المعهد المركزي للرهبان اللبنانيين»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية اللبنانية المارونية المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4623/6 تاريخ 4/4/2015 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رخص للرهبانية المارونية ممثلة بشخص رئيسها إنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «المعهد المركزي للرهبان اللبنانيين» القائم على العقار رقم 5 من منطقة جونيه - غادير العقارية (قضاء كسروان)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:

إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

التربية البدنية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

امين خدمة في المطعم

التكميل

التكميلية المهنية

طاه

التكميل

التكميلية المهنية

حلواني

التكميل

التكميلية المهنية

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي