إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 10592 تاريخ 12/7/1997 ورقم 1076 تاريخ 9/8/1999 ورقم 7899 تاريخ 18/5/2002 ورقم 11576 تاريخ 22/12/2003 ورقم 645 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في طرابلس (قضاء طرابلس) بإسم «الليسيه اللبنانية»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مروان بيروتي والسيدة جومان هاجر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 214/6 تاريخ 12/1/2015 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: رخص للسيد مروان محمد بيروتي المولود سنة 1947 والسيدة جومان عدنان هاجر المولودة سنة 1969 إنشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «الليسيه اللبنانية» القائم على العقار رقم 6400 من منطقة زيتون طرابلس العقارية (قضاء طرابلس)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
المادة الثانية: يسدي المعهد اختصاصين يؤديان لنيل الشهادات الرسمية وهما:
الاختصاص
المسستوى
الشهادة
تكنولوجيا المعلوماتية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
فنون الاعلان
التنفيذ
البكالوريا الفنية
المادة الثالثة: ألغي في المعهد المذكور الاختصاصان التاليان وهي:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
تصميم وتنفيذ الازياء
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
البيع والعلاقات التجارية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي