إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية «مؤسسة مي شدياق - معهد الاعلام» والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقمين 4862/6 تاريخ 18/5/2011 و8183/6 تاريخ 3/8/2015 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في البوشرية (قضاء المتن) بإسم «اكاديمية الريادة وعلوم التواصل التطبيقية - ALAC»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: رخص لجمعية «مؤسسة مي شدياق - معهد الاعلام» ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «اكاديمية الريادة وعلوم التواصل التطبيقية - ALAC» القائمة على الاقسام 140 - 142 - 143 من العقار رقم 3246 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
المادة الثانية: أُنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:
الاختصاص
مبادىء العلاقات العامة
التقارير التلفزيونية والارسال
التقديم التلفزيوني
التواصل الالكتروني
التقارير الاذاعية
فن التواصل والخطابة
فن التصوير
تقنيات التسويق
مبادىء ادارة الاعمال
التواصل الرقمي
تقنيات ادارة الاخبار
قواعد الصحافة المكتوبة
تقنيات التسويق الالكتروني
العلاقات العامة وتنظيم المناسبات
تقنيات التصميم الغرافيكي
قواعد التقارير الوثائقية
التواصل الالكتروني
تقنيات الصحافة
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2016
نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب
وزير الإتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير التربية والتعليم
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي