All legislation

مرسوم Decree No. 2845 10/02/2016

الترخيص بإنشاء والغاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة في القبيات (قضاء عكار) بإسم «مهنية الغد» وتعديل تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
2845
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2016, p. 781-782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2845 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 12649 تاريخ 21/7/1998 ورقم 1093 تاريخ 12/8/1999 ورقم 15257 تاريخ 28/9/2005 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في القبيات (قضاء عكار) بإسم «مهنية الغد»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جميل دعاس الاسعد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6958/6 تاريخ 27/6/2015 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء والغاء اختصاصات في المدرسة المذكورة وتعديل تصنيفها،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رخص للسيد جميل دعاس الاسعد المولود سنة 1958 انشاء والغاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة بإسم «مهنية الغد» القائمة على العقار رقم 341 الاقسام: 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 من منطقة القبيات العقارية (قضاء عكار) كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

الفنون الاعلانية والغرافيكية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الموسيقى

التنفيذ

البكالوريا الفنية

المادة 3

المادة الثالثة: الغي في المعهد المذكور الاختصاصان التاليان:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

المحاسبة والمعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

محاسب مساعد

التكميل

التكميلية المهنية

المادة 4

المادة الرابعة: يعدل تصنيف المدرسة بحيث تصبح «معهداً فنياً» بدلاً من «مدرسة فنية».

المادة 5

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي