All legislation

مرسوم Decree No. 2851 10/02/2016

الترخيص بإنشاء اختصاص في المعهد الفني العالي الخاص في تعنايل (قضاء زحلة) بإسم «معهد سيدة التعزية التقني»

Type
مرسوم · Decree
Number
2851
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2016, p. 782-783
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2851 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 2282 تاريخ 25/1/2000 ورقم 4751 تاريخ 26/1/2001 ورقم 14002 تاريخ 17/1/2005 والمرسوم رقم 9739 تاريخ 15/1/2013 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في تعنايل (قضاء زحلة) بإسم «معهد سيدة التعزية التقني»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية اليسوعية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8121/6 تاريخ 1/8/2015 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رخص للرهبانية اليسوعية ممثلة بشخص رئيسها انشاء اختصاص في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد سيدة التعزية التقني» القائم على العقار رقم 2 من منطقة تعنايل العقارية (قضاء زحلة) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

الالكترونيك

التنفيذ

البكالوريا الفنية

المادة 3

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي