All legislation

مرسوم Decree No. 2853 10/02/2016

الترخيص بإنشاء مدرسة مهنية خاصة في سير (قضاء المنيه - الضنيه) بإسم «مهنية الضنيه»

Type
مرسوم · Decree
Number
2853
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2016, p. 784-785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2853 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية - دار الايتام الاسلامية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10329/6 تاريخ 24/10/2013 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة مهنية في سير (قضاء المنيه - الضنيه) بإسم «مهنية الضنيه»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رخص لجمعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية - دار الايتام الاسلامية ممثلة بشخص رئيسها إنشاء مدرسة مهنية خاصة بإسم «مهنية الضنيه» القائمة على العقارين رقم 1111 ورقم 1115 من منطقة سير العقارية (قضاء المنيه الضنيه)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: تسدي المدرسة:

1 - التعليم المهني في اختصاصين يؤديان لنيل الشهادات الرسمية وهما:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

كهربائي ابنية

التكميل

التكميلية المهنية

طاه

التكميل

التكميلية المهنية

2 - التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

تزيين الشعر النسائي - تزيين الشعر الرجالي - الاشراف في فن الضيافة الفندقية - الطباعة على الكمبيوتر - تقني صيانة وترميم ابنية - كهربائي عام وتمديدات - صيانة وتنسيق الحدائق.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي