All legislation

مرسوم Decree No. 2761 10/02/2016

الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «اكاديمية مان كالين للتجميل» في بعبدا (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
2761
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 558-559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2761 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة امل فؤاد عوض الخوري والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 244/6 تاريخ 13/1/2015 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في بعبدا (قضاء بعبدا) بإسم «اكاديمية مان كالين للتجميل)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رخص للسيدة أمل فؤاد عوض الخوري المولودة سنة 1959 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «اكاديمية مان كالين للتجميل» القائمة على القسم 7 من العقار رقم 3217 من منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: أُنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:

-تزيين الشعر النسائي

-الماكياج

-الوشم التجميلي

-ازالة الشعر بالشمع

-العناية بالاظافر

-العناية بالبشرة

-الماكياج السينمائي والمسرحي

-تركيب الاظافر

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي