All legislation

مرسوم Decree No. 2762 10/02/2016

الترخيص بإنشاء اختصاصات في معهد فني عال خاص بإسم «المركز الدولي للعلوم التقنية - CIT» في البوشرية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
2762
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 559-560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2762 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 2080 تاريخ 9/6/1979 ورقم 16110 تاريخ 7/1/2006 ورقم 609 تاريخ 28/12/2007 ورقم 7544 تاريخ 20/2/2012 ورقم 10477 تاريخ 2/7/2013 ورقم 455 تاريخ 4/9/2014 (الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في البوشرية (قضاء المتن) بإسم «المركز الدولي للعلوم التقنية - CIT»،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم انطوان الحداد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1994/6 تاريخ 12/2/2015 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رخص للسيد ابراهيم انطوان الحداد المولود سنة 1936 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «المركز الدولي للعلوم التقنية - CIT» القائم على العقار رقم 2933 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي:

1 - اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

فنون التجميل

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الالكترونيك

التنفيذ

البكالوريا الفنية

التربية البدنية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الالكترونيك

التنفيذ

الثانوية المهنية

2 - اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

اخصائي تحكم آلي

اخصائي مرشدة تجميل

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي