All legislation

مرسوم Decree No. 2763 10/02/2016

الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في العمروسية (قضاء عاليه) بإسم «مهنية الشويفات الحديثة»

Type
مرسوم · Decree
Number
2763
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 560-561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2763 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيدة علياء عباس خير الدين المسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6631/6 تاريخ 27/7/2008 وتاريخ 5/8/2013 ورقم 11069/6 تاريخ 20/11/2014 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في العمروسية (قضاء عاليه) بإسم «مهنية الشويفات الحديثة»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رخص، للسيدة علياء عباس خير الدين المولودة سنة 1969 بإنشاء مدرسة فنية خاصة بإسم «مهنية الشويفات

الحديثة»، القائمة على العقار رقم 1640 من منطقة العمروسية العقارية (قضاء عاليه) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: تسدي المدرسة التعليم الفني على الوجه التالي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

التربية الحضانية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

المحاسبة والمعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

البيع والعلاقات التجارية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

2- التدريب المهني على الوجه التالي:

الاختصاص

المستوى

تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر

لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية

فني في الاعلان والتسويق

لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية

امانة سر تنفيذية

لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية

حجز وبيع تذاكر السفر

لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية

تصوير ومونتاج فيديو

لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية

محاسب عام

لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية

اخصائي صيانة وتصليح الاجهزة الخليوية

لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية

مساعدة حاضنة اطفال

لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية

فني مونتاج في الاعلان

لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية

الخدمة الفندقية

لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية

مساعدة قابلة قانونية

لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية

تقني تصوير اشعة

لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية

المادة 3

المادة الثالثة: حدد دوام المدرسة بفترة بعد الظهر.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي