All legislation

مرسوم Decree No. 2764 10/02/2016

الترخيص بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص بإسم «معهد امجاد للابداع المهني - الفرع الثاني - النبطية» في النبطية (قضاء النبطية) واعادة تصنيفه

Type
مرسوم · Decree
Number
2764
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2764 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 2789 تاريخ 3/11/2009 ورقم 6807 تاريخ 15/11/2011 ورقم 10856 تاريخ 18/11/2013 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في النبطيه (قضاء النبطيه) بإسم «معهد امجاد للابداع المهني - الفرع الثاني - النبطيه»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسن احمد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8171/6 تاريخ 16/9/2014 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رخص للسيدين، حسن محمد احمد المولود سنة 1983 واحمد حسين الموسوي المولود سنة 1985 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد امجاد للابداع المهني - الفرع الثاني - النبطيه» القائم على العقار رقم 552 (القسمين 3 و4) ورقم 553 (الاقسام 4 - 5 - 6) من منطقة النبطيه العقارية (قضاء النبطيه) واعادة تصنيفه، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: يسدي المعهد التعليم الفني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

المعلوماتية الادارية

الاطر العليا

الاجازة الفنية

الفنون الاعلانية والغرافيكية

الاطر العليا

الاجازة الفنية

الادارة والتسويق

الاطر العليا

الاجازة الفنية

العلوم المخبرية الطبية

الاطر العليا

الاجازة الفنية

المادة 3

المادة الثالثة: صنف المعهد: «معهد فني عالٍ» بدلاً من «معهد فني».

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي