إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 2789 تاريخ 3/11/2009 ورقم 6807 تاريخ 15/11/2011 ورقم 10856 تاريخ 18/11/2013 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في النبطيه (قضاء النبطيه) بإسم «معهد امجاد للابداع المهني - الفرع الثاني - النبطيه»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسن احمد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8171/6 تاريخ 16/9/2014 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
المواد
المادة الاولى: رخص للسيدين، حسن محمد احمد المولود سنة 1983 واحمد حسين الموسوي المولود سنة 1985 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد امجاد للابداع المهني - الفرع الثاني - النبطيه» القائم على العقار رقم 552 (القسمين 3 و4) ورقم 553 (الاقسام 4 - 5 - 6) من منطقة النبطيه العقارية (قضاء النبطيه) واعادة تصنيفه، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
المادة الثانية: يسدي المعهد التعليم الفني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
المعلوماتية الادارية
الاطر العليا
الاجازة الفنية
الفنون الاعلانية والغرافيكية
الاطر العليا
الاجازة الفنية
الادارة والتسويق
الاطر العليا
الاجازة الفنية
العلوم المخبرية الطبية
الاطر العليا
الاجازة الفنية
المادة الثالثة: صنف المعهد: «معهد فني عالٍ» بدلاً من «معهد فني».
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي