All legislation

مرسوم Decree No. 2854 10/02/2016

الترخيص بإنشاء معهد فني خاص بإسم «سيدر كرست اكاديمي» في برج البراجنة (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
2854
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2016, p. 785-788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2854 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيديتين جمانه عاطف زعيتر وشراره بهزاد فروزان المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 11833/6 تاريخ 19/12/2014 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رخص للسيدتين جمانه عاطف زعيتر المولودة سنة 1981 وشراره بهزاد فروزان المولودة سنة 1975 بإنشاء معهد فني خاص بإسم «سيدر كرست اكاديمي» القائم على العقار رقم 2980 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي:

1 - اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص المستوى الشهادة

التربية الحاضنية والابتدائية الاطر الوسطى الامتياز الفني

المعلوماتية الادارية الاطر الوسطى الامتياز الفني

الفنون الاعلانية والغرافيكية الاطر الوسطى الامتياز الفني

الادارة الفندقية الاطر الوسطى الامتياز الفني

العناية التمريضية الاطر الوسطى الامتياز الفني

العلوم المصرفية الاطر الوسطى الامتياز الفني

التربية المختصة الاطر الوسطى الامتياز الفني

المحاسبة والمعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية

فنون الاعلان التنفيذ البكالوريا الفنية

التجميل الداخلي التنفيذ البكالوريا الفنية

العناية التمريضية التنفيذ البكالوريا الفنية

الرسم المعماري التنفيذ البكالوريا الفنية

التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية

تكنولوجيا المعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية

الفنون الفندقية - انتاج التنفيذ البكالوريا الفنية

طاه التكميل التكميلية المهنية

مساعد ممرض التكميل التكميلية المهنية

محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية

رعاية الطفل التكميل التكميلية المهنية

2 - اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر

الطباعة على الكمبيوتر

لغات الكمبيوتر: مايكروسوفت اوفس

لغات الكمبيوتر: فيجوال بايزيك

لغات الكمبيوتر: أكسس

تصميم المواقع الالكترونية

ربط شبكات الكمبيوتر: نطاق محلي

ربط شبكات الكمبيوتر: نطاق واسع

فني في الحاسب الآلي

اخصائي في تكنولوجيا المعلومات

رسم هندسي على الكمبيوتر: اوتوكاد

تصميم وتنفيذ شبكات الكمبيوتر

الرسم على الكمبيوتر

تصميم آلي على الكمبيوتر

تصميم صفحات على الانترنت

تزيين الشعر النسائي

الماكياج

الوشم التجميلي

العناية بالاظافر

تركيب الاظافر

العناية بالبشرة

تنظيف البشرة

الماكياج السينمائي والمسرحي

اللغة الانكليزية

اللغة الفرنسية

اللغة العربية

اللغة الفارسية

اللغة الايطالية

اللغة الالمانية

مساعد مترجم

فني في الادارة والنوعية

تدريب على ادارة المعلومات

ادارة مكاتب التوظيف

توثيق وادارة مكتبات

امانة سر تنفيذية

علوم السياحة والسفر

مساعد في ادارة المؤسسات السياحية

حجز وبيع تذاكر السفر

تنظيم وتنفيذ الرحلات السياحية

مساعد حاضنة اطفال

التدبير المنزلي

رسم طباعي

تنفيذ طبع الكتروني

مصمم نماذج لما قبل الطباعة

الديكور العام

فني في الرسم الهندسي المعماري

فن التجميل الداخلي والزخرفي

المسرح

فني في التمثيل المسرحي

التصوير الفوتوغرافي والفيديو

تصوير ومونتاج فيديو

تصميم وتنفيذ الارمات

فني في الاعلان والتسويق

تصميم اعلانات

فني في الاعلان الطباعي

فني مونتاج في الاعلان

اعلانات على الكمبيوتر: فوتوشوب، كورال، اللسترايتر

اعلانات على الكمبيوتر: ماكروميديا فلاش سولوشن

تصميم وتنفيذ صفحات اعلانية

التصميم الغرافيكي

محاسب عام

مدقق حسابات

اخصائي في تجارة العملات والاسهم في البورصة

مساعد صيدلي

اسعافات اولية

مساعد صحي

مسعف طوارئ

الرسم على الزجاج

الرسم على الخشب

الرسم على السيراميك

تنسيق وتصفيف الزهور والشتول

تنسيق الزهور الاصطناعية

تنسيق الزهور الجافة

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي