إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 4833 تاريخ 2/2/2001 ورقم 15185 تاريخ 23/9/2005 (الترخيص بإنشاء المدرسة الفنية الخاصة في حالات (قضاء جبيل) بإسم «دون بوسكو تكنيك»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الآباء السالسيين والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5164/6 تاريخ22/4/2015 والمتضمن طلب ترخيص اختصاصات في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: رخص لجمعية الآباء السالسيين (راهبات دون بوسكو) ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة بإسم «دون بوسكو تكنيك» القائمة على العقارين رقم 1146 ورقم 1147 من منطقة حالات العقارية (قضاء جبيل) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
المادة الثانية: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:
1 - اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
التربية البدنية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
التربية الحضانية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
التنشيط الاجتماعي
التنفيذ
البكالوريا الفنية
محاسب مساعد
التكميل
التكميلية المهنية
مستكتب مختزل
التكميل
التكميلية المهنية
امين خدمة بالمطعم
التكميل
التكميلية المهنية
مساعد ممرض
التكميل
التكميلية المهنية
ميكانيكي آليات
التكميل
التكميلية المهنية
ميكانيكي محركات
التكميل
التكميلية المهنية
كهربائي ابنية
التكميل
التكميلية المهنية
كهربائي ماكينات
التكميل
التكميلية المهنية
اخصائي في التجميل
التكميل
التكميلية المهنية
صياغة المجوهرات
التكميل
التكميلية المهنية
التنشيط الاجتماعي
التكميل
التكميلية المهنية
رعاية الطفل
التكميل
التكميلية المهنية
2- اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الاختصاص
اللغة الصينية
اللغة الاسبانية
رقص لاتيني
اخصائي في الموسيقى
حجز وبيع تذاكر السفر
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي