All legislation

مرسوم Decree No. 2855 10/02/2016

الترخيص بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص في البوشرية (قضاء المتن) بإسم «قصر العلوم الحديثة للتربية والتعليم»

Type
مرسوم · Decree
Number
2855
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2016, p. 789-790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2855 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 2720 تاريخ 5/5/1993 ورقم 4297 تاريخ 29/10/1993 ورقم 12263 تاريخ 22/5/1998 ورقم 11422 تاريخ 29/11/2003 ورقم 15186 تاريخ 23/9/2005 ورقم 8444 تاريخ 4/7/2012 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في البوشرية (قضاء المتن) بإسم «قصر العلوم الحديثة للتربية والتعليم»،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد طارق كرباج والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6055/6 تاريخ 19/5/2015 ورقم 8618/6 تاريخ 28/8/2015 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رخص للسيدة سلوى متى المولودة سنة 1943 والسيد طارق كرباج المولود سنة 1973 إنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «قصر العلوم الحديثة للتربية والتعليم» القائم على العقارين رقم 2531 و2532 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: يسدي المعهد:

1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

فنون التجميل

التنفيذ

البكالوريا الفنية

طاه

التكميل

التكميلية الفنية

2 - التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

العناية بالبشرة - تنظيف البشرة - الماكياج - الماكياج السينمائي والمسرحي - العناية بالاظافر - تركيب الاظافر - الوشم التجميلي - ترويج مستحضرات التجميل.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي