All legislation

مرسوم Decree No. 2856 10/02/2016

الترخيص بنقل ملكية وتعديل اسم وموقع معهد فني خاص بإسم «معهد ليبانيل التقني - زحلة» في حوش الامراء (قضاء زحلة) وتحديد اختصاصاته

Type
مرسوم · Decree
Number
2856
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2016, p. 790-791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2856 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 1576 تاريخ 29/10/1999 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في حوش الامراء (قضاء زحلة) بإسم «معهد ليبانيل التقني - زحلة»)،

بناء على التنازل المسطر لدى الكاتب العدل في عاليه الاستاذ وديع ابو نصار المسجل تحت رقم 7609/2011 تاريخ 28/9/2011 والمتضمن تنازل السيدين ميشال إميل مارون وإميليو ميشال مارون عن ملكية «معهد ليبانيل التقني - زحلة» لصالح السيد باسم رياض المصري،

بناء على الاستدعاءات المقدمة من السيد باسم المصري والمسجلة لدى والمسجلة لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7887/6 تاريخ 30/8/2012 ورقم 7887/6 تاريخ 13/11/2012 ورقم 1811/6 تاريخ 7/2/2013 ورقم 2575/6 تاريخ 25/2/2015 والمتضمنة طلب الترخيص بنقل ملكية وموقع «معهد ليبانيل - زحلة» وتحديد اختصاصاته وتعديل اسمه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: نقلت ملكية «معهد ليبانيل التقني - فرع زحلة» القائم على العقارين رقم 16 ورقم 383 من منطقة حوش الامراء العقارية (قضاء زحلة) من اسم السيدين ميشال إميل مارون المولود سنة 1948 وإميليو ميشال مارون المولود سنة 1977 الى اسم السيد باسم رياض المصري المولود سنة 1974 .

المادة 2

المادة الثانية: عدل اسم المعهد بحيث يصبح «معهد ليبانل التقني» بدلاً من معهد ليبانيل التقني».

المادة 3

المادة الثالثة: نقل موقع المعهد الفني الخاص بإسم «معهد ليبانل التقني» من العقارين رقم 16 ورقم 383 من منطقة حوش الامراء العقارية (قضاء زحلة) الى العقار رقم 1133 بلوك B من منطقة قب الياس العقارية (قضاء زحلة).

المادة 4

المادة الرابعة: حددت الاختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد ليبانل التقني» لصاحبه السيد باسم رياض المصري المولود سنة 1974 القائم على العقار رقم 1133 بلوك B من منطقة قب الياس العقارية (قضاء زحلة)، وفقاً لما يلي:

1 - التعليم الفني على الوجه التالي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

المعلوماتية الادارية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

العناية التمريضية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

التربية الحضانية والابتدائية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

المحاسبة والمعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

البيع والعلاقات التجارية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

المساحة

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الالكترونيك

التنفيذ

البكالوريا الفنية

2 - التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تصميم المواقع الالكترونية - رسم هندسي على الكمبيوتر: أوتوكاد - التصوير الفوتوغرافي والفيديو - لغات الكمبيوتر: فوتوشوب - تجارة العملات والاسهم في البورصة - مساعد صيدلي - مساعد طبيب اسنان - محاسبة فندقية - كهربائي عام - تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر - حجز وبيع تذاكر السفر - اخصائي الكتروني - لغات الكمبيوتر - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - امانة السر التنفيذية - تزيين الشعر الرجالي - تزيين الشعر النسائي - الماكياج السينمائي والمسرحي - اخصائي تصميم وتنفيذ الازياء.

المادة 5

المادة الخامسة: لا يحق للمعهد التدريس او التدريب الا في الاختصاصات الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

المادة 6

المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي