All legislation

مرسوم Decree No. 2858 10/02/2016

نقل اجازة مدرسة الامام علي بن ابي طالب الكائنة في طرابلس الى اسم جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية وتغيير اسمها

Type
مرسوم · Decree
Number
2858
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2016, p. 792-793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2858 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم /104/ تاريخ 6/11/1991 والتي تنص: («لا تفقد المدرسة الخاصة المجانية صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية»)،

بناء على المرسوم رقم 16076 تاريخ 3/6/1957 (المتضمن الاجازة للسيد محمود ابراهيم العلي بفتح مدرسة ابتدائية للصبيان باسم «مدرسة الاخاء والتعاون» في حي التبانة - طبرابلس)،

بناء على القرار رقم 553 تاريخ 18/10/1988 (المتضن الترخيص بنقل المدرسة المذكورة وتغيير اسمها)،

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في طرابلس الاستاذ توفيق محمد امين عتر والمسجل بالرقم 10702 تاريخ 4/12/2000 المتضمن تنازل السيد محمود ابراهيم العلي عن جميع حقوقه في اجازة مدرسة الامام علي بن ابي طالب لصالح المشاريع الخيرية الاسلامية،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية المسجل بالرقم 3291/12 تاريخ 6/6/2001 المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها، والاستدعاء رقم 7159/12 تاريخ 2/11/2001 والمتضمن طلب نقل مقر المدرسة الى العقار رقم /1539/ من منطقة برجا العقارية وتسميتها باسم «مدرسة السلطان صلاح الدين الابتدائية»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: نقلت اجازة مدرسة الامام علي بن ابي طالب الكائنة في حي التبانة - طرابلس من اسم السيد محمود ابراهيم العلي الى اسم جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية، وتسميتها باسم «مدرسة السلطان صلاح الدين الابتدائية».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.