إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 3441 تاريخ 25/9/1986 ورقم 708 تاريخ 28/12/2007 ورقم 3145 تاريخ 3/2/2010 ورقم 10560 تاريخ 31/7/2013 (الترخيص بإنشاء المعهد الفني العالي الخاص في الشيخ طابا (قضاء عكار) بإسم «المعهد المهني الارثوذكسي»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من مطرانية الروم الارثوذكس والمسجل لدى االمديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 11532/6 تاريخ13/12/2014 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: رخص لمطرانية الروم الارثوذكس ممثلة بشخص رئيسها إنشاء اختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «المعهد المهني الارثوذكسي» القائم على العقارين رقم 1 ورقم 123 من منطقة الشيخ طابا العقارية (قضاء عكار)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
المادة الثانية: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:
1 - اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
المساحة
التنفيذ
البكالوريا الفنية
التربية الحضانية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
ميكانيك السيارات
التنفيذ
البكالوريا الفنية
تكييف الهواء
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الرسم المعماري
التنفيذ
البكالوريا الفنية
فنون الاعلان
التنفيذ
البكالوريا الفنية
تكنولوجيا المعلوماتية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
رعاية طفل
التكميل
التكميلية المهنية
الارشاد الزراعي
التكميل
التكميلية المهنية
ميكانيكي محركات
التكميل
التكميلية المهنية
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2016
نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب
وزير الإتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير التربية والتعليم
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي