المادة 1
المادة الاولى: رخص، لجمعية آفاق التربوية الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا - بيت شاما»، القائم على العقار رقم 54 من منطقة بيت شاما العقارية (قضاء بعلبك).
مرسوم Decree No. 2862 10/02/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من جمعية آفاق التربوية الخيرية المسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3766/6 تاريخ 22/3/2014 ورقم 4028/6 تاريخ 21/3/2015 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في بيت شاما (قضاء بعلبك) بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا - بيت شاما»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: رخص، لجمعية آفاق التربوية الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا - بيت شاما»، القائم على العقار رقم 54 من منطقة بيت شاما العقارية (قضاء بعلبك).
المادة الثانية: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي:
1 - اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
المعلوماتية الادارية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
المراجعة والخبرة في المحاسبة
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
التربية الحضانية والابتدائية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
العناية التمريضية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
العلوم المخبرية الطبية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
المحاسبة والمعلوماتية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
البيع والعلاقات التجارية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
تكنولوجيا المعلوماتية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
التربية الحضانية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الفنون الفندقية: الانتاج
التنفيذ
البكالوريا الفنية
العناية التمريضية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الالكترونيك
التنفيذ
البكالوريا الفنية
ميكانيك السيارات
التنفيذ
البكالوريا الفنية
التجميل الداخلي
التنفيذ
البكالوريا الفنية
كهربائي ابنية
التكميل
التكميلية المهنية
محاسب مساعد
التكميل
التكميلية المهنية
مصلح راديو
التكميل
التكميلية المهنية
2- التدريب المهني على الوجه التالي:
الاختصاص
المستوى
لغات الكمبيوتر
لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية
اخصائي مركب ومصلح راديو وتلفزيون
لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية
التزيين النسائي
لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية
تزيين الشعر الرجالي
لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية
اخصائي في حجز وبيع تذاكر السفر
لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية
تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر
لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية
اخصائي صيانة وتصليح الاجهزة الخليوية
لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية
كهربائي عام وتمديدات
لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية
تنظيف البشرة
لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية
رسم هندسي على الكمبيوتر: فوتوشوب
لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية
رسم هندسي على الكمبيوتر: اوتوكاد
لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية
اللغة الانكليزية
لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية
اللغة الفرنسية
لا يؤدي لنيل الشهادة الرسمية
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2016 نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي