All legislation

مرسوم Decree No. 2948 11/02/2016

ترخيص بإنشاء مستشفى خاص في لبنان (باسم مستشفى النهضة)

Type
مرسوم · Decree
Number
2948
Date
11/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2948 تاريخ 11/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من الدكتور منير احمد شبو والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 15771/3/2014 تاريخ 21/5/2014،

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 4990/م.ه/2015 تاريخ 29/9/2015،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يرخص للدكتور منير احمد شبو اللبناني الجنسية والمولود في برجا (الشوف) عام 1960 بإنشاء مستشفى خاص في برجا - قضاء الشوف - على العقار رقم 4775 من منطقة برجا العقارية - بملكه - (مستشفى النهضة) - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

المادة الثانية: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /23/ سريراً.

المادة 3

المادة الثالثة: على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

المادة الرابعة: يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي