إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على الطلب المقدم من السادة: عادل علي ذياب - عدنان علي عياد - وحسين احمد عيساوي والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 22140/3/2014 تاريخ 17/7/2014،
بناء على إحالة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 879/م ه تاريخ 25/7/2014،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الأولى: يرخص للسادة:
-عادل علي ذياب (لبناني مولود في الطيبة (مرجعيون) عام 1960
-عدنان علي عياد (لبناني مولود في برج حمود (المتن) عام 1963
-حسين احمد عيساوي (لبناني مولود في جويا (صور) عام 1971
بإنشاء مستشفى خاص في حارة حريك - قضاء بعبدا - على العقار رقم 596 من منطقة حارة حريك العقارية - بملكهم - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
المادة الثانية: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /220/ سريراً.
المادة الثالثة: على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
المادة الرابعة: تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 شباط 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي