All legislation

مرسوم Decree No. 2994 11/02/2016

ترخيص بإنشاء مستشفى خاص في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
2994
Date
11/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 567-568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2994 تاريخ 11/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من السادة: عادل علي ذياب - عدنان علي عياد - وحسين احمد عيساوي والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 22140/3/2014 تاريخ 17/7/2014،

بناء على إحالة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 879/م ه تاريخ 25/7/2014،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يرخص للسادة:

-عادل علي ذياب (لبناني مولود في الطيبة (مرجعيون) عام 1960

-عدنان علي عياد (لبناني مولود في برج حمود (المتن) عام 1963

-حسين احمد عيساوي (لبناني مولود في جويا (صور) عام 1971

بإنشاء مستشفى خاص في حارة حريك - قضاء بعبدا - على العقار رقم 596 من منطقة حارة حريك العقارية - بملكهم - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

المادة الثانية: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /220/ سريراً.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

المادة الرابعة: تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي