All legislation

مرسوم Decree No. 2865 10/02/2016

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء اخرى في المعهد الفني الخاص في حوش الامراء (قضاء زحلة) بإسم «معهد الحرف الفينيقي»

Type
مرسوم · Decree
Number
2865
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2016, p. 798-799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2865 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 5903 تاريخ 20/7/2011 ورقم 9998 تاريخ 6/3/2013 (الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في حوش الامراء (قضاء زحلة) بإسم «معهد الحرف الفينيقي»)،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيدة نجاة البطح والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7964/6 تاريخ 2/9/2014 ورقم 8291/6 تاريخ 23/9/2014 والمتضمنين طلب انشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رُخص للسيدة نجاة فارس البطح المولودة سنة 1985 إنشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص في حوش الامراء (قضاء زحلة) بإسم «معهد الحرف الفينيقي» القائم على العقار رقم 234 من منطقة حوش الامراء العقارية (قضاء زحلة)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:

اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

التربية الحضانية والابتدائية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

المراجعة والخبرة في المحاسبة

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الفنون الفندقية: انتاج

التنفيذ

البكالوريا الفنية

طاه

التكميل

التكميلية المهنية

محاسبة مساعد

التكميل

التكميلية المهنية

المادة 3

المادة الثالثة: الغيت في المعهد المذكور:

1 - اختصاص فنون الاعلان المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.

2 - اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

تصميم اعلانات

الوشم التجميلي بالحناء

تركيب الاظافر

العناية بالبشرة

تنظيف البشرة

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي