إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني 1949، لا سيما المادتين 61 و89 منه،
بناء على المرسوم رقم 1576 تاريخ 5 نيسان 1950 المتعلق بتنظيم اللجان المشاعية،
بناء على قرار مجلس بلدية المكنونية رقم 21 تاريخ 28/3/2015 المتضمن الموافقة على استعمال اموال التحريج لصالح اهالي البلدة (تأمين مولد كهربائي ومد شبكة تستعمل عند انقطاع التيار الكهربائي)
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: اجيز استعمال مبلغ ثمانية وسبعين مليوناً وتسعماية وثلاثة وتسعين الف وسبعماية وخمسين ليرة لبنانية من رصيد الاموال المودعة في وزارة المالية محتسبية جزين لصالح التحريج على ان يقسم هذه المبلغ وفقاً للتالي:
-75 % من قيمة المبلغ المجاز صرفه لصالح اهالي بلدة المكنونية (تأمين مولد كهربائي ومد شبكة تستعمل عند انقطاع التيار الكهربائي)
-25 % من المبلغ المجاز استعماله يودع امانة باسم وزارة الزراعة،
على ان يصرف في سبيل التحريج العام وفقاً للمادة 89 من قانون الغابات.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء:اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي