All legislation

مرسوم Decree No. 2884 11/02/2016

اعطاء هيئة اوجيرو سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
2884
Date
11/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 569-570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2884 تاريخ 11/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 203 منه،

بناء على إقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/2/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: اجيز للمحتسب المركزي- رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات ان يدفع الى هيئة اوجيرو من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم: /LB 05 0999 0000 0001 001 720 161 113/ سلفة خزينة بقيمة /138.000.000.000/ ل.ل. (فقط مئة وثمانية وثلاثون مليار ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: تغطية نفقات الرواتب والأجور والتعويضات وملحقاتها للعام 2016 .

مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها.

كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في مشروع موازنة الاتصالات لعام 2016 على التنسيب التالي: الجزء الثاني (أ) الفصل الثاني: المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات الوظيفة 461، البند 228، الفقرة 9، النبذة 1 (صيانة اخرى).

المادة 2

المادة الثانية: لا يجوز استعمال السلفة او اي جزء منها لغير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 3

المادة الثالثة: يتولى كل من رئيس مصلحة الشؤون المالية ورئيس دائرة المحاسبة في وزارة الاتصالات كل ضمن نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي