إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 203 منه،
بناء على إقتراح وزيري الاتصالات والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/2/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: اجيز للمحتسب المركزي- رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات ان يدفع الى هيئة اوجيرو من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم: /LB 05 0999 0000 0001 001 720 161 113/ سلفة خزينة بقيمة /138.000.000.000/ ل.ل. (فقط مئة وثمانية وثلاثون مليار ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: تغطية نفقات الرواتب والأجور والتعويضات وملحقاتها للعام 2016 .
مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها.
كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في مشروع موازنة الاتصالات لعام 2016 على التنسيب التالي: الجزء الثاني (أ) الفصل الثاني: المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات الوظيفة 461، البند 228، الفقرة 9، النبذة 1 (صيانة اخرى).
المادة الثانية: لا يجوز استعمال السلفة او اي جزء منها لغير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة الثالثة: يتولى كل من رئيس مصلحة الشؤون المالية ورئيس دائرة المحاسبة في وزارة الاتصالات كل ضمن نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 شباط 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي