All legislation

مرسوم Decree No. 2744 10/02/2016

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء مجاري الصرف الصحي الرئيسية وانظمة الجمع التابعة لها في مشروع الغدير للصرف الصحي وانشاء خط مجرور وطريق خدمة من عاليه الى وادي شحرور من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان - قضائي عاليه وبعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
2744
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 570-590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2744 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 735 تاريخ 15/5/2006 المتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية تعاون مالي مع الحكومة الفدرالية الالمانية (مشروع مياه الغدير)،

بناء على قراري كل من مجلس بلدية حارة الست رقم 16/م ب تاريخ 5/9/2011 ومجلس بلدية عاليه رقم 163 تاريخ 29/11/2011،

بناء على الموافقة الضمنية لمجلس بلدية الكحالة، الحاصلة استنادا الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوما دون ان يرد منها اي جواب بهذا الخصوص،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 798/2014/أ تاريخ 17/12/2014،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء مجاري الصرف الصحي الرئيسية وانظمة الجمع التابعة لها في مشروع الغدير للصرف الصحي وانشاء خط مجرور وطريق خدمة من عاليه الى وادي شحرور (محافظة جبل لبنان - قضائي عاليه وبعبدا) المبينة مواقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

المادة الثانية: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

المادة الثالثة: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي