All legislation

مرسوم Decree No. 2866 10/02/2016

الترخيص بإنشاء اختصاص والغاء آخر في معهد فني خاص في العباسية (قضاء صور) بإسم «معهد امجاد للابداع المهني - فرع ثالث»

Type
مرسوم · Decree
Number
2866
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2016, p. 799-800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2866 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 10651 تاريخ 2/9/2013 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في العباسية (قضاء صور) بإسم «معهد امجاد للابداع المهني - فرع ثالث»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين احمد حسين الموسوي وحسن محمد احمد المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8313/6 تاريخ 8/8/2015 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص والغاء آخر في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رخص للسيد احمد حسين الموسوي المولود سنة 1985 والسيد حسن محمد احمد المولود سنة 1983 بإنشاء اختصاص والغاء آخر في معهد فني خاص بإسم «معهد امجاد للابداع المهني - فرع ثالث» القائم على العقار رقم 2981 الاقسام (21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 33) من منطقة العباسية العقارية (قضاء صور) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: يسدي المعهد التعليم الفني في اختصاص يؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهو:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

السمعي والبصري والتسجيل الرقمي فرع: اخراج

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

المادة 3

المادة الثالثة: أُلغي في المعهد المذكور الاختصاص التالي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

المعلوماتية الادارية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي