إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 10651 تاريخ 2/9/2013 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في العباسية (قضاء صور) بإسم «معهد امجاد للابداع المهني - فرع ثالث»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين احمد حسين الموسوي وحسن محمد احمد المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8313/6 تاريخ 8/8/2015 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص والغاء آخر في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: رخص للسيد احمد حسين الموسوي المولود سنة 1985 والسيد حسن محمد احمد المولود سنة 1983 بإنشاء اختصاص والغاء آخر في معهد فني خاص بإسم «معهد امجاد للابداع المهني - فرع ثالث» القائم على العقار رقم 2981 الاقسام (21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 33) من منطقة العباسية العقارية (قضاء صور) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
المادة الثانية: يسدي المعهد التعليم الفني في اختصاص يؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهو:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
السمعي والبصري والتسجيل الرقمي فرع: اخراج
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
المادة الثالثة: أُلغي في المعهد المذكور الاختصاص التالي:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
المعلوماتية الادارية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2016
نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب
وزير الإتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير التربية والتعليم
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي