إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 6/6/2012 والمسجل بالرقم 2963/2012 من السيدة نورما الياس عفيف، ثم الطلب المقدم بتاريخ 25/6/2015 والمسجل بالرقم 3670/2015 من السيد نيقولا جورج غصن، والمتضمن طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقارين رقم 171 و174 من منطقة جبيل العقارية - قضاء جبيل، والاستعاضة عنه بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 171،
بناء على تنازل المستدعي عن القسم المحدث دون مقابل لصالح الاملاك العامة المسجل لدى الكاتب العدل في جبيل شربل دوميط النار رقم 9640/2015،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 2963/2012 تاريخ 31/7/2012،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الأولى: ضم دون بدل الى الاملاك العمومية القسم المبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم المقتطع من العقار رقم 171 من منطقة جبيل العقارية والبالغة مساحته 184 م2 (مائة واربعة وثمانون متراً مربعاً تقريباً) والمحدد بالاحرف (ه - و - ز - ح - د - ط - ي - أ - ه) ليشكل قسماً متمماً لقناة المياه بدلاً من القسم المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.
المادة الثانية: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة المياه التي تحمل رقم العقار 173 والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 350 م2 (ثلاثماية وخمسون متراً مربعاً تقريباً) والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
المادة الثالثة: على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية:
أ - انشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 171 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقاً للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
ب - اظهار حدود قسمي المجرى الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائياً.
ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير قناة المياه.
المادة الرابعة: يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.
المادة الخامسة: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في قسم القناة المحدث موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.
المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي