المادة 1
المادة الاولى: رخص لوقف الروم الارثوذكس ممثلاً بشخص رئيسه بإنشاء اختصاص في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد مار الياس التقني» القائم على العقار رقم 45 من منطقة الميناء العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 2867 10/02/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 3478 تاريخ 19/9/1980 ورقم 3737 تاريخ 20/3/1987 ورقم 7923 تاريخ 23/5/2002 ورقم 13536 تاريخ 13/10/2004 ورقم 6399 تاريخ 24/9/2011 (الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في الميناء (قضاء طرابلس) بإسم «معهد مار الياس التقني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من وقف الروم الارثوذكس المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4578/6 تاريخ 2/4/2015 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: رخص لوقف الروم الارثوذكس ممثلاً بشخص رئيسه بإنشاء اختصاص في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد مار الياس التقني» القائم على العقار رقم 45 من منطقة الميناء العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
المادة الثانية: يسدي المعهد التعليم الفني في اختصاص يؤدي لنيل الشهادات الرسمية وفقاً لما يلي:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
الادارة والتنظيم
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2016 نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي