All legislation

مرسوم Decree No. 2748 10/02/2016

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة عين عنوب العقارية - قضاء عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
2748
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 593-594
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2748 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 9/4/2013 والمسجل بالرقم 1666/2013 من مالكي العقارين رقم 1711 و1712 من منطقة عين عنوب العقارية - قضاء عاليه، والمتضمن طلبهما اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية، والاستعاضة عنه بقناة خرسانية حديثة ضمن العقار رقم 1712 من منطقة عين عنوب العقارية - قضاء عاليه على نفقتهما ومسؤوليتهما تمهيداً لشراء القسم المطلوب اسقاطه وفقاً للانظمة النافذة،

بناء على التنازل رقم 4668/2013 تاريخ 21/12/2013 المصدق لدى كاتب العدل في بيروت الاستاذة يمنى قمبريس عن القسم المراد ضمه الى الاملاك العامة بدون بدل،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 1666/2013 تاريخ 11/7/2013،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: ضم دون بدل الى الاملاك العمومية القسم المقتطع من العقار رقم 1712 من منطقة عين عنوب العقارية- قضاء عاليه، البالغة مساحته 71 م2 (واحد وسبعون متراً مربعاً تقريباً) والمحدد بالاحرف (ل - م - ن - ص - ع - ف - س - ق - و - ر - ش - ت - ث - خ - ذ - ض - ظ - غ - ل) المبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليشكل قسماً متمماً لقناة الري بدلاً من القسم المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة والمشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الكائن بين العقارين رقم 1711 و1712 من منطقة عين عنوب العقارية - قضاء عاليه البالغة مساحته 41 م2 (واحد واربعون متراً مربعاً تقريباً) والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - ي - ك - أ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين النافذة.

المادة 3

المادة الثالثة: على طالبي الاسقاط القيام بالاعمال التالية:

أ - انشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 1712 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقاً للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

ب - اظهار حدود قسمي القناة الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائياً.

ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير قناة الري.

المادة 4

المادة الرابعة: يبقى طالبا الاسقاط مسؤولان عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي قد تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

المادة الخامسة: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبا الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في قسم القناة المحدث موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.

المادة 6

المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي