All legislation

مرسوم Decree No. 2871 10/02/2016

الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص في برج البراجنه (قضاء بعبدا) بإسم «مركز سمارت الفني»

Type
مرسوم · Decree
Number
2871
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2016, p. 805-807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2871 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 12952 تاريخ 19/7/2004 ورقم 16889 تاريخ 5/5/2006 ورقم 2859 تاريخ 21/12/2009 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في برج البراجنه (قضاء بعبدا) بإسم «مركز سمارت الفني»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد امين حرب المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5448/6 تاريخ 30/4/2015 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رخص للسيد انور امين حرب المولود سنة 1960 بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «مركز سمارت الفني» القائم على العقار رقم 1622 من منطقة برج البراجنه العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:

1 - اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

الالكترونيك

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

المعلوماتية الادارية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الفنون الزخرفية: الهندسة الداخلية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

التربية المختصة

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

فنون الازياء

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الالكترونيك

التنفيذ

البكالوريا الفنية

التجميل الداخلي

التنفيذ

البكالوريا الفنية

اخصائي في التجميل

التكميل

التكميلية الفنية

كهربائي ابنية

التكميل

التكميلية المهنية

محاسب مساعد

التكميل

التكميلية المهنية

2 - اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

ربط شبكات الكمبيوتر

اخصائي حلويات

ادارة صالة المطعم

تركيب الاظافر

ادارة مكاتب التوظيف

ادارة اعمال المكاتب

امانة سر تنفيذية

علوم السياحة والسفر

اخصائي تصميم الازياء

فني في التمثيل المسرحي

تقنيات فنون الاخراج التلفزيوني

اعداد برامج وتنظيم الحفلات

فن الموسيقى والسولفاج

فني في الاعلان والتسويق

التصميم الغرافيكي

فني في الاعلام التلفزيوني

محاسب عام

الرسم الفني

المادة 3

المادة الثالثة: الغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية:

1 - اختصاص يؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهو:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

تكييف الهواء

التنفيذ

البكالوريا الفنية

2 - اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

الطباعة على الكمبيوتر

التجارة والخدمات بواسطة الانترنت

الخدمة الفندقية

علم المشروبات

اخصائي حلويات شرقية

اخصائي حلويات غربية

الماكياج السينمائي والمسرحي

مضيفة في مكاتب السياحة والسفر

اخصائي تمديدات صحية

اخصائي في المساحة

اخصائي تقنيات وفنون الاخراج التلفزيوني

اخصائي اجهزة سمعية وبصرية

مساعد صيدلي

الرسم على الزجاج

الرسم على القماش

الرسم على الفخار

اخصائي الكتروني سيارات

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي