المادة 1
المادة الاولى: رخص للسيد طوني سليمان فرسان المولود سنة 1969 إنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد الفادي الأقدس» الكائن على العقار رقم 1920 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 2879 10/02/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد طوني سليمان فرسان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9826/6 تاريخ 10/10/2013 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في البوشرية (قضاء المتن)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: رخص للسيد طوني سليمان فرسان المولود سنة 1969 إنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد الفادي الأقدس» الكائن على العقار رقم 1920 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
المادة الثانية: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:
1 - اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
المراجعة والخبرة في المحاسبة
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
العلوم المصرفية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
الادارة والتنظيم
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
الادارة والتسويق
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
المعلوماتية الادارية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
الخدمة الاجتماعية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
الفنون الاعلانية والغرافيكية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
البناء والاشغال العامة
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
المساحة
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
الانظمة والشبكات
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
العلوم السياحية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
فنون الانتاج الغرافيكي
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
امانة السر الادارية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
البيع والعلاقات التجارية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
المحاسبة والمعلوماتية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
السياحة والسفر
التنفيذ
البكالوريا الفنية
التجميل الداخلي
التنفيذ
البكالوريا الفنية
فنون الاعلان
التنفيذ
البكالوريا الفنية
العناية التمريضية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
تكنولوجيا المعلوماتية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
التربية الحضانية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
التنشيط الاجتماعي
التنفيذ
البكالوريا الفنية
فنون التجميل
التنفيذ
البكالوريا الفنية
محاسب مساعد
التكميل
التكميلية المهنية
مستكتب مختزل
التكميل
التكميلية المهنية
اخصائي في التجميل
التكميل
التكميلية المهنية
مساعد ممرض
التكميل
التكميلية المهنية
رعاية طفل
التكميل
التكميلية المهنية
التنشيط الاجتماعي
التكميل
التكميلية المهنية
التزيين
التكميل
التكميلية المهنية
المادة الثالثة: حدد دوام المعهد بفترة ما بعد الظهر.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2016 نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي