All legislation

مرسوم Decree No. 2885 11/02/2016

قبول هبة مقدمة من حكومة الجمهورية الفرنسية - السفارة الفرنسية (قسم التعاون والعمل الثقافي والمعهد الفرنسي في لبنان) لدعم تنفيذ اتفاق للتعاون اللغوي والتربوي

Type
مرسوم · Decree
Number
2885
Date
11/02/2016
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2016, p. 810-811
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2885 تاريخ 11/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على الاتفاقية الموقعة بتاريخ 26/4/2012 بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية اللبنانية لتنفيذ اتفاق للتعاون اللغوي والتربوي والمتضمن دعم السفارة الفرنسية (قسم التعاون والعمل الثقافي والمعهد الفرنسي في لبنان) لتنفيذ هذا الاتفاق،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تقبل الهبة المقدمة من حكومة الجمهورية الفرنسية - السفارة الفرنسية (قسم التعاون والعمل الثقافي والمعهد الفرنسي في لبنان) لصالح الجمهورية اللبنانية - وزارة التربية والتعليم العالي، التي تعادل قيمتها ما يوازي /3.795.000/ يورو (فقط ثلاثة ملايين وسبعماية وخمسة وتسعون الف يورو)، وذلك لدعم تنفيذ اتفاق للتعاون اللغوي والتربوي بين حكومة الجمهورية الفرنسية والجمهورية اللبنانية.

المادة 2

المادة الثانية: تمتد فترة عمل المشروع وفقاً لما تحدده اتفاقية التعاون الموقعة بهذا الشأن، وتكون الهبة المذكورة في المادة الاولى بتصرف الجهة المنفذة للمشروع ولن توضع اية اموال بتصرف وزارة التربية والتعليم العالي.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2016 نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي