All legislation

مرسوم Decree No. 2889 11/02/2016

الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «إنسباير» في فرن الشباك (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
2889
Date
11/02/2016
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2016, p. 811-812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2889 تاريخ 11/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد باتريك بسكال البجاني والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقمين 4897/6 تاريخ 14/4/2015 و8771/6 تاريخ 5/11/2015 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في فرن الشباك (قضاء بعبدا) بإسم «إنسباير»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رخص للسيد باتريك بسكال البجاني المولود سنة 1987 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «إنسباير» القائمة على مكتب من الطابق الثاني ومكتب من الطابق الرابع من العقار رقم 25 من منطقة فرن الشباك العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: انشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:

الاختصاص

اللياقة البندية - صالة

اللياقة البدنية (التمارين الخاصة)

التمارين الجماعية مع الموسيقى

اللغة الانكليزية

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2016 نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي