All legislation

مرسوم Decree No. 2907 11/02/2016

نقل ملكية مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مركز حموي للفنون» في راس بيروت (بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
2907
Date
11/02/2016
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2016, p. 815-816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2907 تاريخ 11/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسومين رقم 2587 تاريخ 8/1/1972 ورقم 2273 تاريخ 9/3/1992 (الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في راس بيروت - بيروت بإسم «مركز حموي للفنون»)،

بناء على اتفاقية البيع والتفرغ المسجلة لدى الكاتب العدل في المنصورية الاستاذ عادل صقر تحت الرقم 4121/2005 تاريخ 5/12/2005 والمتضمنة تنازل السيد حيدر يوسف حموي عن ملكية المدرسة لصالح السيدة رشا حيدر حموي،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيدة رشا حيدر حموي والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقمين 5540/6 تاريخ 2/5/2015 و8968/6 تاريخ 6/11/2015 والمتضمنين طلب نقل ملكية مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مركز حموي للفنون»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: نقلت ملكية مدرسة التدريب المهني الخاصة بإسم «مركز حموي للفنون» القائمة على العقار رقم 164 من منطقة راس بيروت العقارية - بيروت من اسم السيد حيدر يوسف حموي المولود سنة 1934 الى اسم السيدة رشا حيدر حموي المولود سنة 1978، على ان تستمر المدرسة بإسداء التدريب المهني بالاختصاصات نفسها المرخص لها بها سابقاً.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2016 نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي