إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 10189 تاريخ 30/7/1962 العائد لإنشاء خطوط التوتر العالي ذوق مكايل - كسارة - رياق المصحح بالمرسوم رقم 14322 تاريخ 5/11/1963 في قسم منه،
بناء على المرسوم رقم 12023 تاريخ 5/2/1963 المتعلق بإنشاء خط التوتر العالي 66 ك.ف. رياق - بعلبك المصحح بالمرسوم رقم 12693 تاريخ 7/5/1963 في قسم منه،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 253 - 26/2015 تاريخ 4/6/2015 القاضي بالموافقة على تصديق تعديل المرسوم رقم 10189/1962 المصحح بالمرسوم رقم 14322/1963 والمرسوم رقم 12023/1963 المصحح بالمرسوم رقم 12693/1963 في بعض المناطق،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: يصدق تعديل المرسوم رقم 10189 تاريخ 30/7/1962 المصحح بالمرسوم رقم 14322/1963 في مناطق حوش الأمراء، المعلقة، فرزل ونيحا والمرسوم رقم 12023 تاريخ 5/2/1963 المصحح بالمرسوم رقم 12693/1963 في مناطق فرزل، النبي ايلا، ابلح، نيحا، تمنين الفوقا، قصر نبا وبدنايل العائدة لخط 66 ك.ف. بدنايل - كسارة والمستملك بموجبها قواعد اعمدة.
المادة الثانية: تستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان أقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ اشغال تجهيز الخط وفق المساحات والارتفاعات المحددة في اللائحة رقم 272E03 والخريطتين رقم 272E01 ورقم 272E02 المرفقة بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
المادة الثالثة: تدون إشارة الاستملاك على صحائف العقارات المصابة بمسار الخط وفق اللائحة رقم 272 E 03.
المادة الرابعة: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي