المادة 1
المادة الاولى: الغي المرسوم رقم 9587 تاريخ 30/1/2003 القاضي باشغال اقسام من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) في منطقة بسكنتا العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 2770 10/02/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1959 (الاملاك العمومية وأحكامها وتعديلاته)،
بناء على القرار رقم 320/س تاريخ 26/5/1925 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 9587 تاريخ 30/1/2003 القاضي باشغال اقسام من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) في منطقة بسكنتا العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، ولا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على طلب صاحب العلاقة رقم 1813/2015 تاريخ 28/3/2015،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 1813/2015 تاريخ 18/6/2015،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: الغي المرسوم رقم 9587 تاريخ 30/1/2003 القاضي باشغال اقسام من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) في منطقة بسكنتا العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي