All legislation

مرسوم Decree No. 2956 11/02/2016

الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في برج البراجنة (قضاء بعبدا) بإسم «معهد لافا»

Type
مرسوم · Decree
Number
2956
Date
11/02/2016
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2016, p. 821-822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2956 تاريخ 11/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين محمود منصور وحسن منصور المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1014/6 تاريخ 26/1/2015 والمتضمن طلب إنشاء معهد فني خاص في برج البراجنة (قضاء بعبدا) «معهد لافا»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يرخص للسيد محمود حسن منصور المولود سنة 1970 والسيد حسن ابراهيم منصور المولود سنة 1985 إنشاء المعهد الفني الخاص بإسم «معهد لافا» القائم على العقار رقم 2980 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:

1 - اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

المعلوماتية الادارية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

التربية الحضانية والابتدائية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الادارة والتسويق

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

المراجعة والخبرة في المحاسبة

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

العناية التمريضية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

التربية المختصة

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

العلوم المصرفية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الرسم المعماري

التنفيذ

البكالوريا الفنية

البيع والعلاقات التجارية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

التربية الحضانية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

فنون الاعلان

التنفيذ

البكالوريا الفنية

تكنولوجيا المعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

العناية التمريضية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

التجميل الداخلي

التنفيذ

البكالوريا الفنية

محاسب مساعد

التكميل

التكميلية المهنية

رعاية الطفل

التكميل

التكميلية المهنية

2 - التدريب في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

تصميم المواقع الالكترونية

لغات الكمبيوتر: مايكروسوفت اوفيس - فيجوال بازيك - اكسس

رسم هندسي على الكمبيوتر: اوتوكاد

رسم هندسي على الكمبيوتر

تصميم وتنفيذ شبكات الكمبيوتر

التجارة والخدمات بواسطة الانترنت

ربط شبكات الكمبيوتر نطاق واسع

تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر

الديكور العام

مساعد في المقاولات

مساعد في اعمال المساحة

امانة سر تنفيذية

الاختصاص

رسم وتجسيم المباني

اعلانات على الكمبيوتر: ماكروميديا فلاش سولوشن

اعلانات على الكمبيوتر: فوتوشوب، كورال، اللسترايتر

اللغة الانكليزية

اللغة الفرنسية

اللغة الفارسية

اللغة الالمانية

اللغة الايطالية

مساعد مترجم

تدريب على ادارة المعلومات

تدريب على ادارة مكاتب التوظيف

تدقيق حسابات

محاسب عام

مساعد مسك دفاتر

الاختصاص

فني في الادارة والتوثيق

تدريب على ادارة المكاتب

التدريب على البرامج الالكترونية في البورصة

مساعدة حاضنة اطفال

فني في التسويق العقاري

التدريب على علوم السياحة والسفر

حجز وبيع تذاكر السفر

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2016 نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي