All legislation

مرسوم Decree No. 2957 11/02/2016

الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «ليبانيز اكاديمي أوف بيوتي - LAB» في البوشرية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
2957
Date
11/02/2016
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2016, p. 823-824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2957 تاريخ 11/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد داني فواد عطيه والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقمين 8210/6 تاريخ 5/8/2015 و9853/6 تاريخ 13/10/2015 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في البوشرية (قضاء المتن) بإسم «ليبانيز اكاديمي اوف بيوتي - LAB»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رخص للسيد داني فواد عطيه المولود سنة 1971 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «ليبانيز اكاديمي اوف بيوتي - LAB القائمة على العقار رقم 2649 القسم الجنوبي غربي من الطابق الثالث من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: أُنشِئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:

الاختصاص

تزيين الشعر النسائي

تزيين الشعر الرجالي

الماكياج

العناية بالبشرة

الوشم التجميلي

العناية بالاظافر

الماكياج السينمائي والمسرحي

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2016 نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي