المادة 1
المادة الاولى: الغي المرسوم رقم 4991 تاريخ 4/9/2010 القاضي باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة كفردبيان العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 2779 10/02/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها وتعديلاته)،
بناء على القرار رقم 320/س تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 4991/2010 تاريخ 4/9/2010 القاضي باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة كفردبيان العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان،
بناء على المرسوم رقم 8225/2012 تاريخ 24/5/2012 (تصديق تخطيط طرق وساحات عامة في منطقة كفردبيان العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 6/6/2013 من السيدتين كلود حنا لطيف وكالين سمير الغاوي والسيد الياس نجيب صوايا بصفتهم مالكي العقارات رقم 3767 - 3770 و3773 من منطقة كفردبيان العقارية والمتضمن طلبهم الغاء المرسوم رقم 4991 تاريخ 4/9/2010،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 2742/2013 تاريخ 12/9/2013،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: الغي المرسوم رقم 4991 تاريخ 4/9/2010 القاضي باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة كفردبيان العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي